الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

384

فقه الحج

والظاهر أن السؤال فيه واقع عمن مات في غير بلده ، فإن اللفظ يدل على حصر ارتباطه بالبلد بوقوع وصيته وموته فيه ولو كان البلد بلد إقامته أيضاً يذكره السائل ، فأجاب الإمام عليه السلام عنه : أما ما كان دون الميقات فلا بأس ، وذلك لعدم انصراف الوصية في مثل هذا البلد بالحج منه ولا من بلده حتى وإن وقع موته في بلده ، فهذا الحديث يدل على كفاية الحج من الميقات إذا لم يكن هناك انصراف ، ويدل على أن الحكم هو كفاية الحج الميقاتي إذا لم تكن الوصية منصرفة إلى البلدي ، وعلى هذا فالقاعدة التي ذكرناها تنطبق عليه ، وإن شئت قلت : الحديث يرشد إلى هذه القاعدة . وأما الخدشة فيه بضعف السند بسهل ففيه : أن ذلك لا يضر بصحة الاعتماد عليه بعد ما كان الراوي عنه العدة من مشايخ الكليني ، وهم : علي بن محمد بن إبراهيم الكليني ( علان الرازي ) خال شيخنا الكليني صاحب كتاب أخبار القائم عليه السلام ، ومحمد ابن جعفر الأسدي الرازي أحد أبواب الإمام - أرواحنا فداه - ولعله متحد هو مع محمد بن أبي عبد اللّه ، ومحمد بن عقيل الكليني ، ومحمد بن الحسن الطائي الرازي ، وبعد ما كان الرجل يروي عن جمع من الشيوخ تزيد عدتهم عن مائةٍ وعشرين رجلًا وبعد ما كان هو واقعاً في أسناد تزيد على ألفين وثلاثمائةٍ من الأحاديث المخرجة في الكتب الأربعة في الفروع والأصول ، وعلى كلٍّ فالرواية موافقة للقاعدة . ولا يخفى أن الإشكال في دلالة هذه الرواية بعدم ظهورها في حجة الإسلام ليس في محله ؛ لإطلاقها أولًا ، وثانياً : لأن الحكم في الحج المندوب ليس حكماً تعبدياً محضاً ، بل منشؤه عدم وجهٍ لعدم كفاية الحج من غير البلد الذي مات فيه . ومنها : صحيح علي بن رئاب ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً ؟ قال عليه السلام : يحج